العلامة المجلسي
154
بحار الأنوار
فيأكله ؟ قال : لا قال : فيطرحه ؟ قال : إذن يكون عليه فداء آخر ، قال : فما يصنع به ؟ قال : فيدفنه ( 1 ) . 31 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال : حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله ( 2 ) . 32 - علل الشرائع : ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن خالد بن إسماعيل ، عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ ، وإن كان ذهب على وجهه ولم يدر ما يصنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله هلك ( 3 ) . 33 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، وعن فضالة وحماد وابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة ، فأما الفارة فإنما توهي السقاء وتحرق على أهل البيت ، وأما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال : لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا ، والحية إذا أرادتك ، فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع إذا أراداك وإن لم يرداك فلا تردهما ، والأسود الغدار فاقتله على كل حال . وارم القراد رميا عن ظهر بعيرك وقال : إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير ( 4 ) . 34 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الصاعقة لا تصيب المؤمن ، فقال
--> ( 1 ) علل الشرائع ص 454 . ( 2 ) نفس المصدر ص 456 . ( 3 ) نفس المصدر ص 457 ذيل حديث . ( 4 ) نفس المصدر ص 458 .